بسم الله الرحمن الرحيم
لسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
المـفـــتــى : أحمد عبد القادر محمد البهي
]فــتـوى ::: حكم تغطية المحرم رأسه وهو نائم
نص السؤال
ذهبت
لمكة للعمرة، وأحرمت من الميقات، ولكن وصلت متأخرًا من الليل. وعند النوم
قمت بتغطية رأسي أثناء النوم وكل هذا قبل أداء مناسك العمرة وذلك من التعب
والجهل بالحكم. فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
نص الفتوح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
من المعلوم أن الحاج حال الإحرام لا يجوز له أن يغطي رأسه، مستيقظًا كان أو نائمًا. وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم
] قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس). رواه البخاري .وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : (لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّيا) . متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك
أما من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام مما فيه ترفه ناسياً أو جاهلاً - ومن ذلك تغطية الرأس - فإنه لا شيء عليه، إلا أنه يلزمه ترك ما تلبس به فوراً، فإن أخر مع الإمكان لزمته الفدية
ومما يدل على أنه لا فدية على الجاهل والناسي في فعل ما فيه ترفه، حديث يعلى بن أمية: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟... فقال: "أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأَنْقِ الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك" رواه البخاري ومسل. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وقد لبس الجبة وتطيب وهو محرم جاهلاً .
أما إن كنت عالمًا بالحكم سابقًا وادعيت الجهل فعليك الفدو. والفدية هي:
شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق
بثلاثة آصع من طعام، أي سبعة كيلوجرام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة
أيضاً.
هذا والله تعالى أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المصدر :نداء الايمان